* فصل المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة ( 199 ) بالخصوص
،
ولا يخفى أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الأصوليّة ، وقد عرفت في أول الكتاب : أنّ الملاك في الأصوليّة صحّة وقوع نتيجة
شرح
الحامض ( 1 )( 1 ) في الأصل : « غير حامض » . ..
وأنت خبير بأنّ عدم الدلالة في المثال لعدم المفهوم ، وأمّا في المقام ، فحيث فرض أنّ له مفهوما ، والفرض أن المنطوق معلَّل بعلَّة السفاهيّة ، كان لازمه تعليل المفهوم بنقيض هذه العلَّة ، وكما يتعدّى عن المورد في ناحية المنطوق إلى كلّ سفهائيّ ، فكذلك في ناحية المفهوم .
والأولى هو الجواب : بأنّ الإقدام على الشهرة سفهائيّ ، ولا أقلّ من الشكّ .
( 199 ) قوله قدّس سرّه : ( خبر الواحد في الجملة ) . إلى آخره .
قبل الشروع في أدلَّة الأقوال لا بدّ من بيان أمور :
الأوّل : أنّ المراد منه هو الخبر الغير المفيد للعلم بالصدور ، إذ المفيد له خارج عن محلّ البحث .
ومنه ظهر : أنّ جهة البحث هنا [ هي ] ( 2 )( 2 ) في الأصل : « هو » . .حجّيّته من جهة السند ، وأنّ غير معلوم الصدور بحكم معلوم الصدور ، أو لا .
وأمّا من حيث تعيين الظهور وكون الظهور حجّة الراجعين إلى مقام دلالته وجهة الصدور الراجعة إلى إثبات أنّه صدر لبيان الواقع ، لا لبيان خلافه لمصلحة من تقيّة راجعة إلى المسؤول أو السائل أو غيرهما ، أو غيرها ، كما في الخبر الوارد في