تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وغير ذلك ( 181 ) ممّا له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه . * وينبغي التنبيه على أمور : * الأوّل : أنّه قد مرّ أنّ مبنى دعوى الإجماع غالبا ، هو اعتقاد الملازمة عقلا ، لقاعدة اللطف ، وهي باطلة ( 182 ) أو اتّفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة ، وهي غالبا غير مسلَّمة ، وأمّا كون
شرح
عن بيع الرطب بالتمر ؟ قال عليه السلام : أينقص إذا جفّ ؟ قلت : نعم قال : لا » ، فإنّ قوله عليه السلام : « لا » لولا الصدر لكان من المجملات التي لا يفهم منها شيء . ( 181 ) قوله قدّس سرّه : ( وغير ذلك ) . كما إذا ورد خبر بطريق الإضمار ، وأخبر من يعتبر قوله : بأنّي سمعته يقول : إنّ مرادي من الضمير هو الصادق عليه السلام أو غيره من المعصومين عليهم السلام . ( 182 ) قوله قدّس سرّه : ( لقاعدة اللطف وهي باطلة ) . إلى آخره . لا بدّ في توضيح المقام من بيان أمرين : الأوّل : أنّ ثمرة بطلان تلك الطريقة أو غيرها وصحّتها إنّما هو بالنسبة إلى نقل السبب ، إذ لو قلنا بالصحّة كان النقل حجّة ، لاجتماع الشرائط من حسّيّة المخبر به ، وكونه ذا أثر واقعا باعتقادنا ، وعلى البطلان يكون الشرط الثاني منتفيا ، وأمّا بالنسبة إلى المسبَّب فلا يتفاوت الحال بين الأمرين ، لانتفاء الشرط الأوّل في اللطف والتقرير والحدس الاتّفاقي . الثاني : أنّ القاعدة باطلة لمنع وجوب اللطف عقلا ، كما نشاهد عدم تحقّق اللُّطف في كثير من الموارد ، وإلَّا للزم عدم فعل اللطف الواجب على [ الله ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « اله » ، والصحيح ما أثبتناه . .أو المعصوم تعالى الله وأولياؤه عن ذلك .