تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

بمهمّ ، كما أتعب به شيخنا العلَّامة ( 1 ) - أعلى الله مقامه - نفسه الزكيّة ، بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه بما علَّقناه ( 2 ) عليه ، وتأمّل .

شرح
الثاني : كون المراد من الاذن هو البيان الواصل ، ولا يكون المتنازع فيه واسطة . الثالث : عدم استقلال العقل بحرمة إسناد ( 3 )( 3 ) في الأصل : « استناد » ، والصحيح ما أثبتناه . .حكم مشكوك إلى المولى بحيث يترتّب العقوبة على فعله ، وإلَّا فلا يكون الآية دالَّة على الحكم المولوي ، بل من باب الإرشاد إلى ما حكم به العقل ، فيكون الأثر المذكور عقليّا لا شرعيّا ، ولكن الثاني ممنوع . وأمّا الخبر ، وهو قوله : « ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » ( 4 )( 4 ) الكافي 7 : 407 - 1 باب أصناف القضاة من كتاب القضاء والأحكام ، الفقيه 3 : 3 - 1 باب 2 في أصناف القضاة . .، فدلالته على المطلب تتوقّف ( 5 )( 5 ) في الأصل : « يتوقّف » . .على أنّ المراد من القضاء هو الالتزام ، وأنّه لا فرق بينه وبين الإسناد ، وأنّ حرمته ليست عقليّة ، والأوّل ممنوع ، لأنّ التصدّي للقضاء غير الالتزام بالحكم . وأمّا الإجماع ففيه : أوّلا : أنّه منقول ، وهو غير حجّة . وثانيا : احتمال كون مدركه أحد هذه الوجوه . وأمّا العقل فدلالته على المطلب تتوقّف ( 6 )( 6 ) في الأصل : « يتوقّف » . .على أن يكون العقل حاكما بالقبح فقط ، دون الحرمة ، وعلى القول بالملازمة ، إذ على الأوّل يكون الأثر المذكور عقليّا ،
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول : 30 . .
( 2 ) حاشية فرائد الأصول : 44 - سطر 1 - 5 . .