إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل - أو قيل بخروجه - يذكر ( 1 ) في ذيل فصول :
شرح
ولا تأمين .
الثاني : أنّ الملاك في ذلك هي الأمارة ، وحينئذ يترتّب عليه الأثران على تقدير الحجّيّة الواقعيّة .
الثالث : أنّ مخالفة أحد الأمرين - من الأمارة والواقع - كافية في العقوبة ، فحينئذ يكون الأمارة المشكوكة الحجّيّة منجَّزة للواقع على تقدير الإصابة ، وغير مؤمنة على تقدير المخالفة ، لأنّ مخالفة الواقع كافية في العقوبة .
الرابع : أنّ موافقة أحد الأمرين كافية في دفع العقاب ، فحينئذ يكون الأمارة في صورة الإصابة ممّا له دخل في التنجيز ولو جزءا ، فتكون منجّزة ولو جزءا مؤثرا ، وفي صورة المخالفة مؤمنا مستقلا ، كما لا يخفى .
والفرق بينه وبين الثاني في صرف كون التنجيز فيه مستندا إليها جزءا ، بخلاف هناك ، فإنّها مؤثّرة فيه استقلالا ، وأمّا التأمين فهو استقلاليّ في كليهما .
وحيث إنّك عرفت حكم الوجدان وتحقّق بناء العقلاء على عدم الأثرين في المشكوك كان المتيقّن هو الاحتمال الأوّل ، كما اختاره الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 307 - سطر 21 . .في ذاك الباب .
نعم بناء على جعل الحكم الظاهري النفسيّ يكون المتّجه هو الاحتمال الثاني كما نبّه [ إليه ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : ( نبّه به ) ، والصحيح ما أثبتناه . .الشيخ هناك أيضا ، إلَّا أنّه لا يقدح فيما ذكرنا ، لأنّ الكلام في تنجيز الأمارة وتأمينها بالنسبة إلى الواقع ، وهو لا يكاد يكون إلَّا بناء على جعل الحجّة الصرفة ، أو على الحكم الطريقي ، وإلَّا فبناء على ذلك القول فالإنسان مستريح
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « نذكر » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .