وأمّا ( 1 ) صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام ، وصحّة نسبته إليه تعالى ( 145 ) ، فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجّيّة الظنّ عقلا - على تقرير
شرح
اختاره في الحاشية ( 2 )( 2 ) حاشية على فرائد الأصول : 43 - سطر 13 - 14 . .، وأنّ ما ذكره في المتن من جريان قاعدة الشكّ فقط ، لا وجه له .
وكذا ظهر : ما فيما اختاره من تقديم الأصل على القاعدة على الإطلاق إذا كان الأثر مشتركا .
وكذا ما فيما اختاره الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 31 - سطر 13 - 14 . .- قدّس سرّه - من كون المحكَّم قاعدة الشكّ فيما كان الأثر مترتّبا على الشّك ، أو كان مشتركا على ما يظهر من بعض كلماته ، بل التحقيق هو التفصيل المتقدّم .
( 145 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام وصحّة نسبته إليه تعالى ) . إلى آخره .
إشارة إلى ردّ ما ذكره في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 30 - 31 . .في مقام تأسيس الأصل .
وحاصله : أنّ جواز الأمرين مترتّب على العلم بالحجّيّة ، وحرمتهما على الشكّ فيها ، وأنّ هذا الترتّب شرعيّ ، لما دلّ من الكتاب والسُّنّة والإجماع والعقل على حرمة الالتزام والإسناد ( 5 )( 5 ) في الأصل : « الاستناد » ، والصحيح ما أثبتناه . .في صورة الشكّ ، فحينئذ فيكون مجرّد الشكّ في الحجّيّة كافيا في ترتُّب الحرمة ، لترتّبها في هذه الأدلَّة عليه فقط ، لا على الواقع فقط ، ولا على كليهما .
وفيه أوّلا : ما ذكره المصنّف في العبارة ، وحاصله : أنّهما أثران للعلم بالحكم ،
هامش
( 1 ) تعريض بالشيخ الأعظم - قدّس سرّه - راجع فرائد الأصول : 30 - 31 . .