تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وإن احتاط فيها ، كما لا يخفى .
شرح
في عرض العلم مطلقا ، ومن كون الظنّ الانسدادي الكشفي - أيضا - كذلك . أمّا الأوّل فواضح . وأمّا الثاني ، فلأنّ حجّيّة الظنّ المكشوف إنّما هو في تعيين الأحكام ، لا في مقام الامتثال . وما ذكره ( 1 )( 1 ) فوائد الأصول 3 : 70 - 71 . .- من أنّ المراد من انسداد باب العلم انسداده في معظم الأحكام لا في جميعها ، ففي [ الموارد التي ] ( 2 )( 2 ) في الأصل : « موارد النهي » ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر . .يمكن تحصيل العلم مع انسداده في معظم الأحكام ، يكون الظنّ المستنتج حجّيّته من مقدّمات الانسداد بناء على الكشف في عرض العلم - غير مفيد ، إذ هذا لا يفيد في مقام امتثال ما تعيّن بالظنّ كما إذا ظنّ أنّ قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب ، فهذا الظنّ وإن كان حجّة ، إلَّا أنّ الظنّ المتعلَّق بأنّ هذه الجهة ما بين المشرق والمغرب ، لا يكون حجّة ، فضلا عن المورد الَّذي لم ينسدّ فيه باب العلم في تعيين أصل حكمه ، كما توهّمه ، وقال ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وتدلّ » ، والظاهر أنه هو تصحيف . .: إنّ ( ظاهر كلام الشيخ - قدّس سرّه - عدم الفرق في الظنّ بين القول بالكشف وبين القول بالحكومة في تأخّر رتبة الامتثال به عن الامتثال العلمي . قال ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 15 - سطر 16 - 17 . .في مقام الردّ على مقالة المحقّق القمي ( 5 )( 5 ) قوانين الأصول 1 : 443 - 444 ، 2 : 100 - 101 . .- رحمه الله - : والعجب ممّن يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، والآخذ بالاحتياط .