هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهّم - فالمتعيّن
شرح
لعنه الله - : « وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 124 - 1 باب 35 ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين ، الوسائل 7 : 187 - 26 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان . ..
ورواه في « تحف العقول » ( 2 )( 2 ) تحف العقول عن آل الرسول صلَّى الله عليه وآله : 312 باب ما روي عن الإمام الرضا - عليه السلام - جوابه عليه السلام للمأمون في جوامع الشريعة ، والحديث ورد بتفاوت في ألفاظه . .مرسلا .
وفي « الخصال » ( 3 )( 3 ) كتاب الخصال - للصدوق - 2 : 606 - 9 خصال من شرائع الدين ، بتفاوت يسير . .بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد - عليه السلام - في حديث شرائع الدين .
وتقريب الاستدلال : أنّ قوله : « فلا تؤدّوا بالتظنّي » ( 4 )( 4 ) في الأصل : « بالظنّ » ، وما أثبتناه موافق للمصدر . .وقوله : « يصام » تفريع ونتيجة للقياس المتقدّم المصرّح بصغراه المطويّ ( 5 )( 5 ) كذا ، والأصحّ : « المطويّة » . .كبراه ، وهي قوله : « إنّ كلّ فريضة لا تؤدّى بالظنّ » في الأوّل ، وأنّ كلّ فريضة لا يدخل فيه ( 6 )( 6 ) كذا ، والأصحّ : « فيها » . .بالشكّ [ في الثاني ] ( 7 )( 7 ) ما بين المعقوفين لم يرد في الأصل ، فأثبتناه من الاستظهار المثبت في هامشه . .كما لا يخفى ، فحينئذ يدلّ الخبران بمقتضى الكبرى الكلَّيّة على اعتبار التميّز في العبادة الفريضة ، وأنّه لا يكفي الإتيان مع الشكّ في وجوب المأتيّ به .
والجواب عنه بوجوه :
الأوّل : أنّ احتمال إرادة الفرض الكتابي من الفريضة مساو ما احتمال إرادة مطلق الواجب ، لكثرة إطلاقها على الأوّل في الأخبار ، فحينئذ لا يثبت اعتبار التميّز إلَّا في الأقلّ .