تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

فلا يكون عدم ( 1 ) القطع بذلك ( 2 ) معهما ( 19 ) موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ، بل لو صحّ معهما ( 3 ) الإذن في المخالفة الاحتماليّة صحّ في القطعيّة أيضا ، فافهم . ولا يخفى أنّ المناسب للمقام ( 92 ) هو البحث عن ذلك ، كما أنّ

شرح
وإن قلنا بالتضادّ بينهما فاللازم في [ الثاني ] ( 4 )( 4 ) في الأصل : ( غير القطع ) ، والاستظهار الَّذي أثبتناه هو الصحيح . .القطع بالمناقضة ، وفي الأوّل احتماله ( 5 )( 5 ) الموافق للسياق : « احتمالها » ، أي احتمال المناقضة . .، وهما معا مستحيلان . وإن فرض محلّ الكلام ما كان فعليّا حتميّا ، فلا إشكال في لزوم احتمالهما في الأوّل ، والقطع بهما في الثاني ، وقد عرفت أنّ الأوّل كالثاني في الاستحالة ، فهذا القول ضعيف جدّاً . ( 91 ) قوله قدّس سرّه : ( فلا يكون هدم القطع بذلك ) . إلى آخره . أشار إلى ثبوت المتناقضين ، حيث إنّه في الإذن في أحدهما محتمل لا مقطوع ، وضمير « معها » راجع إلى المخالفة الاحتماليّة المعلومة ( 6 )( 6 ) في الأصل : « المعلوم » . .بقرينة المقام . ( 92 ) قوله قدّس سرّه : ( ولا يخفى أنّ المناسب للمقام ) . إلى آخره . وقد ذكر الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 7 )( 7 ) فرائد الأصول : 240 و 244 . .بأنّ لتأثير العلم الإجمالي مرتبتين : إحداهما : حرمة المخالفة القطعيّة . الثانية : وجوب الموافقة القطعيّة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « هدم القطع » ، وفي الأكثر كما أثبتناه ، وهو الصحيح . .
( 2 ) في بعض النسخ : « معها » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .
( 3 ) لم ترد في بعض النسخ المعتمدة ، وفي نسخ معتمدة أخرى حذفت ، وفي ثالثة : « معها » . .