تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء ، لا في العلَّيّة التامّة [ × ] ، فيوجب تنجّز التكليف - أيضا - لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة ( 87 ) غير محصورة ، أو شرعا كما فيما أذن
شرح
[ × ] لكنّه لا يخفى أنّ التفصيّ عن المناقضة - على ما يأتي - لمّا كان بعدم المنافاة ( 1 )( 1 ) في بعض النسخ : « بعدم المنافاة والمناقضة » ، وما أثبتناه موافق لنسخ أخرى معتمدة . .بين الحكم الواقعي - ما لم يصر فعليّا - والحكم الظاهري الفعلي ، كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات المؤدّية إلى خلافه - لا محالة - غير فعلي ، فحينئذ ( 2 )( 2 ) في بعض النسخ : « وحينئذ » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .فلا يجوّز العقل - مع القطع بالحكم الفعلي - الإذن في مخالفته ، بل يستقلّ - مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا - بلزوم موافقته وإطاعته . نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليّته شرعا أو عقلا ، كما إذا كان مخلا بالنظام ، فلا تنجّز حينئذ ، لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم ، لا لقصور العلم عن ذلك ، كما كان الأمر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام ، فإنه - أيضا - موجب للخلل في المعلوم ( 3 )( 3 ) في بعض النسخ : « بالمعلوم » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .، لا المنع ( 4 )( 4 ) في بعض النسخ : « للمنع » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .عن تأثير العلم شرعا . وقد انقدح بذلك : أنه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا ، فتأمّل جيّدا . المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه . ( 87 ) قوله قدّس سرّه : ( مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة ) . إلى آخره . لا يخفى أنّ المانع في الشبهة الغير المحصورة عقليّ إذا لم يقدر على الاحتياط ، وإلَّا فلا يكون كذلك ، كما إذا كان عسرا ، أو بلا عسر أيضا .