تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

فإنّه يقال : كيف المقال في موارد ثبوته ( 83 ) في أطراف غير محصورة ، أو في الشبهات البدويّة مع القطع به ، أو احتماله ، أو بدون ذلك ] ؟ ( 84 ) ضرورة عدم تفاوت في المناقضة [ بين التكليف ( 1 ) الواقعي

شرح
( 83 ) قوله قدّس سرّه : ( فإنّه يقال : كيف المقال في موارد ثبوته ) . إلى آخره . ظاهره : أنّ جعل الحكم الظاهري في الشبهتين الغير المحصورة والبدويّة على قسمين : الأوّل : ما يقطع بعدم الفعليّة ، بل التكليف إنشائيّ صرف . الثاني : ما يقطع بها على تقدير الوجود ، ومورد النقض هو الثاني . ولا يخفى أنّ مجاري الأصول هو القسم الثاني ، لا الأوّل ، لأنّها وظائف عمليّة لا بدّ فيها من ترتّب أثر عمليّ ، وهو مفقود في القسم الأوّل ، كما لا يخفى ، ولعلَّه لذا ضرب القلم على قوله : ( يقال ) . إلى قوله : ( أو بدون ذلك ) . ( 84 ) قوله قدّس سرّه : ( مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك ( 2 )( 2 ) في الأصل : « أو بدونه » ، وما أثبتناه هو الموافق لمتن « الكفاية » . .) . إلى آخره . الأوّل : في الشبهة الغير المحصورة . الثاني : في البدويّة مع الالتفات . الثالث : فيها مع الغفلة أو مع الجهل المركَّب ، بناء على جريان أدلَّة الأصول الشرعيّة فيهما - أيضا - كالبراءة العقليّة ، لأنّ موضوعها عدم العلم ، لا خصوص الشكّ ، وهو شامل لها . أيضا لا يقال : كيف تجري البراءة العقليّة مع أنّ عدم التنجّز في الصورتين
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « المكلَّف » ، وهو سهو . .