تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

ربما يقال ( 1 ) : إنّ التكليف ( 81 ) حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الإذن من

شرح
الثالث : أن يكون علَّة تامة بالنسبة إلى كلتيهما ، وهو مختاره في باب الاشتغال . الرابع : أن يكون علَّة تامّة بالنسبة إلى المرتبة الأولى ، ومقتضيا بالنسبة إلى الثانية ، وهو مختار الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 21 - سطر 22 - 24 . .. الخامس : عدم الاقتضاء ولا العلَّيّة بالنسبة إلى الثانية ، والعلَّيّة بالنسبة إلى الأولى ، وهو مساوق لما اختاره المحقّق القمّي - قدّس سرّه - في الشبهة المحصورة كما حقّقناه في باب الاشتغال . ( 81 ) قوله قدّس سرّه : ( ولا يبعد أن يقال ( 3 )( 3 ) كذا في الطبعة الحجريّة المتداولة للكفاية ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .: إنّ التكليف ) . إلى آخره . وتحقيق مرامه يتوقّف على بيان أمرين : الأوّل : أنّ جريان الأصول موقوف على وجود جهل في البين ، لكون موضوعها هو الجهل ، وهذا الشرط موجود مع الإجمالي من العلم ، لكون كلّ واحد من الطرفين مشكوك التكليف في نفسه دون العلم التفصيليّ ، لانكشافه تمام الانكشاف ، وهذا هو المراد من قوله : ( وكانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ( 4 )( 4 ) في الأصل : « موجودة » ، والصحيح ما أثبتناه من متن « الكفاية » . .) . الثاني : أنّه موقوف على عدم لزوم استحالة منه ، مثل القطع باجتماع النقيضين أو الضدّين ، واحتمالهما كالقطع بهما ، لأنّ المحال مقطوع العدم دائما ، وهو الشرط - أيضا - متحقّق في موارد العلم الإجمالي ، لأنّا نفرضه فيما وصل التكليف إلى مرتبة الحتم من الفعليّة من جهة المقتضي لها ووجود الشرائط وارتفاع الموانع ، إلَّا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « لا يبعد أن يقال » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .