تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
* الأمر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علَّة تامّة لتنجّزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجمالي كذلك ؟ ( 80 )
شرح
في المطالب العقليّة أوّلا ، وإن كان يلزم عقلا اتّباع القطع الحاصل منها . الثالث : أن يكون مرادهم شرطيّة السماع عن المعصوم في صحّة العمل ، لا في تنجيز الأحكام المتعلَّقة به . الرابع : أن يكون مرادهم تقيّد الأحكام بمرتبة إنشائها بالسماع عنهم عليهم السلام . الخامس : أن يكون مرادهم شرطيّة السماع عنه عليه السلام في فعليّة الواقعيّات . السادس : ما ذكره بعض من عاصرناه ( 1 )( 1 ) فوائد الأصول 3 : 63 ، كما نسبه إلى بعض الأعاظم في نهاية الأفكار - القسم الأوّل من الجزء الثالث : 44 . .من أنّ مرادهم موضوعيّة القطع ، بأن يكون القطع بالحكم من طريق غير عقليّ موضوعا في نفس هذا الحكم بنتيجة التقيد لا بنفسه ، وهو ممكن عنده ، وهو غير معقول ، للزوم التهافت . السابع : ما نسب إليهم من عدم حجّيّة القطع بالحكم الفعلي الحتمي الحاصل من الدليل العقلي . ولكن قد عرفت أنّ الظاهر في كلماتهم هو الأوّل ، وعلى تقدير عدم ظهورها فيه فهي مجملة مردّدة بين السبعة ، فلم يعلم كون مرادهم هو الأخير . ( 80 ) قوله قدّس سرّه : ( فهل القطع الإجمالي كذلك ) . إلى آخره . لا بدّ من رسم أمور : الأوّل : أنّه ليس المراد من العلم الإجمالي في المقام بمعنى الارتكازي الغير الملتفت إليه ، كما يطلق عليه أحيانا ، ولا بمعنى كون العلم متعلقا بالشيء بعنوانه