تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك ( 78 ) في الشريعة ( 1 ) ، من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي ( 2 ) ، لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ولو إجمالا ( 79 ) ، فتدبّر جيّدا .

شرح
( 78 ) قوله قدّس سرّه : ( فيما يوهم خلاف ذلك ) . إلى آخره . قد ذكر في الرسالة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 18 - سطر 5 - 7 . .أمثلة كثيرة لذلك ، منها : ما إذا أقرّ « زيد » بكون المال المعيّن لاعين « بكر » ثمّ أقرّ بأنه لاه « خالد » وحكم الحاكم للأوّل بالعين ، وللثاني بالقيمة ، ثمّ اشتراها واحد وباعها بثمن ، فإنّه يحصل - حينئذ - العلم التفصيليّ بعدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض المثمن مال المقرّ في الواقع . ( 79 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو إجمالا ) . إلى آخره . بأن يقال : إنّ متعلَّق العلم التفصيليّ ليس فعليّا ، إمّا لانتفاء اشتراطه ، أو لوجود مانعه ، وأمّا أنّ الشرط المفقود ما هو ؟ أو المانع الموجود ما هو ؟ فلا علم تفصيلا به ، كما علم كذلك في باب الضرر والحرج مثلا . ثمّ إنّ الاحتمال ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : « الاحتمالات » . .في كلمات الأخباريّين الثلاثة المتقدّمة سبعة : الأوّل : ما ذكره الماتن مستظهرا إيّاه منها - كما هو التحقيق - من أنّ مرادهم من العقلي الَّذي لا يجوز [ لاستناد ] ( 5 )( 5 ) في الأصل : « الإنشاء » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه هو الصحيح . .إليه هو خصوص الظنّي منه ، وأمّا العقلي المفيد للقطع فهو حجّة . الثاني : ما احتمله الشيخ في الرسالة ( 6 )( 6 ) فرائد الأصول : 8 - 9 . .: من أنّ مرادهم عدم جواز الخوض
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 33 - 37 باب 6 من أبواب صفات القاضي . .
( 2 ) في بعض النسخ : « بالحكم العقلي » كنسخة بدل . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 118 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني