تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

رحمه الله ، حيث قال - في جملة ما استدلّ به في فوائده ( 1 ) على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام - : ( الرابع : إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك - يعني التمسّك بكلامهم عليهم الصلاة والسلام - إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظنّ المتعلَّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ) . وقال في جملتها أيضا - بعد ذكر ما تفطَّن [ إليه ] ( 2 ) بزعمه من الدقيقة - ما هذا لفظه ( 3 ) : ( وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم ( 4 ) عنه ، ومن المعلوم أنّ العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا ، ألا ترى أنّ الإمامية استدلَّوا على وجوب العصمة :

شرح
الثالث : قوله : ( الأوّل في إبطال جواز التمسُّك بالاستنباطات الظنّيّة ) . إلى آخره . هذا كلَّه بالنسبة إلى الأمين ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجه قريبا . .، وأمّا السيّد فهو - أيضا - كذلك ، لأنّ النسبة إليه إنّما نشأت من استحسانه كلام الأمين ، وكذلك المحدّث البحراني ، لأنّه نسب إليه من جهة استحسانه لكلام السيّد ، فراجع .
هامش
( 1 ) الفوائد المدنية : 128 - 131 . .
( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .
( 3 ) المصدر السابق . .
( 4 ) في إحدى النسخ : « يعصم » ، وهي موافقة لما في المصدر ، والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ . .