تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالبا في القطَّاع ، ضرورة أنّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغي حصوله ، وصحّة مؤاخذة قاطعة على مخالفته ، وعدم صحّة الاعتذار عنها ، بأنه حصل كذلك ( 1 ) ، وعدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله . نعم ( 2 ) ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، والمتّبع - في عمومه وخصوصه - دلالة دليله في كلّ مورد ، فربما يدلّ على اختصاصه بقسم في مورد ، وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلَّة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات ( 72 ) .

شرح
هذا بحسب الثبوت . وأمّا إثباتا : فالمتبع في التضييق والتوسّع ( 3 )( 3 ) كذا ، والمناسب : « والتوسيع » . .هو الدليل الدالّ على الأخذ ، أو قيام دليل خارجيّ آخر ، فإن كان نفس الدليل مجملا ، ولم يكن دليل خارجيّ في البين ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن . ( 72 ) قوله قدّس سرّه : ( بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات ) . إلى آخره . وبالجملة المورد على الدلالة أحد الأمرين ، سواء كانت مناسبة الحكم للموضوع أو غيرها من القرائن .
هامش
( 1 ) أي : حصل قطعي من سبب غير متعارف لا ينبغي حصوله منه . .
( 2 ) أشار الشيخ الأعظم - قدّس سرّه - إلى هذا الاستدراك في فرائد الأصول : 3 - سطر 12 - 14 . .