تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
* الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل ( 71 ) أصلا - فيما يترتّب على القطع من الآثار عقلا - بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ، ومن
شرح
بعض النسخ - أو ما تقدّم من عدم تماميّة الدور بمجرّد تماميّة الأمور الأربعة ، كما هو ظاهر العبارة - بل يحتاج إلى خامس ، كما أشرنا إليه . الثاني : ما نقله عن الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 429 - سطر 8 - 15 . .- قدّس سرّه - العامّ لجميع موارد العلم الإجمالي ، سواء كان الأمر دائرا بين المحذورين أو لا ، كما إذا علم بوجوب هذا الشيء أو وجوب ذلك الآخر ، وغير ذلك من صوره في لزوم التناقض . وسيأتي بيان لزوم ذلك مع دفعه في مبحثي الاشتغال والاستصحاب ، فانتظر . ( 71 ) قوله قدّس سرّه : ( الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل ) . إلى آخره . اعلم أنّ الفرق بين أقسام القطع من وجوه ثلاثة : الأول : الإجزاء وعدمه . الثاني : قيام الأمارات بأدلَّة اعتبارها المطلقة مقامه وعدمه ، وقد تقدّما سابقا ببيان لا مزيد عليه . الثالث : في التفاوت فيه من حيث الخصوصيّات الناشئة من الأسباب ، والقاطع ، والمقطوع به ، والزمان وغير ذلك من الأحوال ، وعدمه . ويفرّق فيه بين القطع الطريقي ، فلا يمكن فيه التفاوت في تلك الجهات ، لما تقدّم سابقا من البراهين ، وبين القطع الموضوعي بجميع أقسامه ، فإنّ أخذه مطلقا أو مقيّدا بقيد خاصّ باعتبار الجاعل ، فإنّه من هذه الجهة نظير سائر العناوين المأخوذة في الموضوعات .