ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات ( 1 ) . ثمّ إنه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه ( 586 ) على الأمر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به .
شرح
( 586 ) قوله : ( ثمّ إنّه لا دلالة للأمر ، بالموقّت بوجه . ) . إلى آخره .
هل هو دالّ على وجوبه في خارجه ، أو دالّ على عدمه ، أو لا دلالة له على شيء منهما ؟ وجوه ثلاثة ، وتحقيق المقام يحتاج إلى تمهيد مقدّمة :
وهي أنّه يمكن بحسب الثبوت كون المؤقّت على أنحاء :
الأوّل : أن يكون الوقت دخيلا في المصلحة بجميع مراتبها الإلزاميّة ، بحيث لو وقع في خارجه لم يكن للفعل مصلحة أصلا ، أو كانت ولم تكن بحدّ الإلزام ولم يكن لها ملاك آخر - أيضا - وفي مثله لا وجه للإيجاب .
الثاني : الصورة مع وجود ملاك آخر محدث لمصلحة ملزمة ، وفي مثله لا بأس به .
الثالث : أن يكون له دخل في أقصى مراتبها ، بمعنى أن يكون لذات الفعل مصلحة ملزمة في نفسها ، ويكون للوقت - أيضا - مصلحة كذلك ، وهو مثل سابقه .
وأمّا بحسب الإثبات : فالظاهر أنّ القيد في الغالب دالّ على وحدة المطلوب في هذا الكلام ، بحيث لا مفهوم له في عدم المطلوبيّة بطلب آخر .
ومنه ظهر فساد القول بدلالته على العدم أو بدلالته على الوجود ( 2 )( 2 ) نسبه إلى جماعة في الفصول الغرويّة : 114 - سطر 22 - 23 . .، مع أنّ في إمكان إنشاء التعدّد المطلوبي أو فعليّته منعا تقدّم في مبحث الفور .
هامش
( 1 ) القوانين 1 : 118 - 119 ، هداية المسترشدين : 256 - 257 . .