تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي لا تناسب ( 1 ) المقام ، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف - أيّ بيع كان - مع أنّها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق ، ولا يصحّ قياسه على ما إذا أخذ في متعلَّق الأمر ، فإنّ العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي ، وإن كانت ممكنة ، إلَّا أنها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان .

شرح
اقتضتا - مع المقدّمات العامّة - العموم البدلي ، والأثر الثاني تحقّق في مقدّمات ثلاث اقتضت مع العامّة العمومي الاستغراقي .
هامش
( 1 ) في كثير من النسخ « يناسب » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 523 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني