* فصل في المجمل والمبيّن
والظاهر أنّ المراد من المبيّن ( 945 ) في موارد إطلاقه : الكلام الَّذي
شرح
( 945 ) قوله : ( والظاهر أنّ المراد من المبيّن . ) . إلى آخره .
المراد من البيان هنا ليس البيان المتقدّم في مقدّمات الحكمة ، المقابل للإهمال والإجمال ، المراد منه البيان القانوني ، بل المراد كون اللفظ ظاهرا في معنى من المعاني ولو كانت هي الطبيعة لا بشرط ، ولذا كان هذا البيان حاصلا في المطلقات مطلقا ، كانت واردة في مقام البيان أو الإجمال ، لكونها ظاهرة في الطبائع لا بشرط .
وأيضا المراد من الظهور قالبيّة اللفظ للمعنى بحيث يكون وجوده وجوده ، لا الدلالة التصوّريّة ، وهو خطور المعنى في الذّهن ، وهو مباينة لها وجودا أعمّ منها تحقّقا ، إذ ربّما يتحقّق الخطور بالنسبة إلى معنى ، ولا يكون اللفظ قالبا له ، كما في الاستعمال المجازي بالقرينة ، فإنّه يخطر المعنى الحقيقي - حينئذ - قطعا بلا ظهور ، ولا الدلالة التصديقيّة ، وهو تصديق السامع لإرادة المتكلَّم للمعنى من اللَّفظ ، لأنّ