تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجيّة ما أريد منه ، كما أنّ ماله الظهور مبيّن وإن علم بالقرينة الخارجيّة أنه ما
شرح
تصديقه فرع القالبيّة ، ومسبّب عنها ، فيكون مباينا لها وجودا ، بل الظاهر كونها أخصّ منه موردا ، فربّما تتحقّق القالبيّة ولا تصديق ، كما إذا لم يحرز كونه بصدد الإفادة . لا يقال : إنّه قد يتحقّق دونها ، كما إذا علم المراد من اللَّفظ المجمل بدليل منفصل ، فتكون النسبة عموما من وجه . فإنّه يقال : لا تصديق أيضا ، إذ المراد منه ما كان حاصلا بحسب التخاطب . إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم : أنّه يقع الكلام هنا من جهات : الأولى : أنّ الظاهر عدم انعقاد اصطلاح لهم في هذين اللفظين ، بل أطلقوهما بما لهما من المعنى لبعده . وعلى تقدير الشكّ ، فالأصل عدم النقل . وكيف كان فهل المبيّن هو اللفظ الَّذي علم المراد الاستعمالي منه ولو من الخارج ، أو اللفظ الَّذي له ظهور مستند إلى الوضع أو القرينة ولو علم من الخارج أنّه غير مراد ، أو الَّذي له ظهور بشرط أن لا يعلم أنّه غير مراد مع تردّد المراد وإجماله ، وإلَّا كان من المبيّن ، كما في التقريرات ( 1 )( 1 ) مطارح الأنظار : 225 - سطر 2 - 10 . .؟ وجوه : أوسطها هو الوسط . الثانية : أنّه لا إشكال في انّ لهما افرادا واضحة وأفرادا مشتبهة ، نظير الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها ممّا وقع موردا للنزاع . وإنّما الإشكال في أنّه هل للنزاع مجال فيه أو لا ، لكون الظهور وعدمه - اللَّذين هما الملاكان لهذين الوصفين - من الوجدانيّات المختلفة باختلاف الأشخاص
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 526 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني