تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
وقد صحّحه في التقريرات ( 1 )( 1 ) مطارح الأنظار : 222 - 223 . .بما حاصله : أنّه أمّا على المشهور : فلأنّ الشياع داخل في الموضوع له ، فيكون ظاهر الدليلين تعدّد الطلب ، وحيث كان التعارض شرطا في حمل المطلق على المقيّد ، وهو مشروط بالقطع باتّحاد التكليف ، وهو حاصل في الواجبات غالبا ، دون المستحبّات ، فلا يحصل شرطه فيها ، فنأخذ بكلا الدليلين ، ونقول : إنّ المراد من تعدّد الطلب اختلاف مراتب مطلوبيّة مطلوب واحد ، إذ هو كما يكون بتعدّد الفعل ، كذلك يكون بما ذكر . وأمّا على قول « السلطان » : فلحصول العلم بورود المستحبّات غالبا في مقام البيان ، فلا يمكن - حينئذ - كشف المقيّد عن عدم الورود في مقام البيان ، والظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، ففي كلّ مورد يحصل الظنّ بكون المطلق واردا في مقام البيان ، فلا يجري ما يجري في الواجبات من الكشف . أو للعلم باختلاف مراتب المطلوبيّة في المستحبّات غالبا ، فتصير هذه الغلبة قرينة على كون القيد دخيلا في التأكَّد . * أقول : يرد على الأوّل وجوه : الأوّل : ما تقدّم من تحقّق التعارض في المقام مطلقا ولو علم التعدّد أيضا . الثاني : أنّه لو كان ظاهر الدليلين تعدّد الطلب بالمرتبة - لا استقلالا كما قرّره - فليحمل عليه في الواجبات أيضا ، لاختلاف مراتب الوجوب في الواجب الواحد ، كما هو معلوم للمتتبّع ، والقطع باتّحاد الطلب - بحيث لم يكن مختلف الدرجة - ممنوع . الثالث : أنّ ظاهر الدليلين تعدّد الطلب استقلالا لا مرتبة ، وإذا فرضنا أخذ هذا الظهور فلا بدّ من حمل المطلق والمقيّد على الفرد ، حتّى لا يلزم اجتماع المثلين ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : ( حتى يلزم اجتماع المثلين ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .،