تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

* إحداها ( 1 ) : كون المتكلَّم في مقام بيان تمام المراد ، لا الإهمال أو الإجمال . * ثانيتها ( 2 ) : انتفاء ما يوجب التعيين . * ثالثتها ( 3 ) : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، ولو كان المتيقّن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنّه غير مؤثّر ( 924 ) في رفع الإخلال بالغرض ، لو كان بصدد البيان ، كما هو الفرض ، فإنه فيما تحقّقت لو لم يرد الشياع لأخلّ بغرضه ، حيث إنه لم ينبّه مع أنه بصدده ، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به ، حيث لم يكن - مع انتفاء الأولى - إلَّا في مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقّن تمام مراده ( 925 ) ، فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان تمامه وقد بيّنه ،

شرح
من دالّ آخر ، والهيئة دالَّة على الارتباط . وخامسا : أنّ المتبادر من المطلق نفس الطبيعة . ( 924 ) قوله : ( فإنّه غير مؤثّر . ) . إلى آخره . لأنّ المفروض كون المولى في مقام البيان بحسب مقام التخاطب ، فلا يؤثّر في رفع الإخلال ، إلَّا التيقّن بحسب هذا المقام ، كما إذا كان هذا الفرد مسؤولا عنه ، أو كان هناك حكم عقليّ ارتكازيّ يحتمل أن يتّكل عليه . ( 925 ) قوله : ( لو كان المتيقّن تمام مراده . ) . إلى آخره . بيان ذلك : أنّه لو كان تمام مراده الفرد المتيقّن لم يلزم إخلال بالغرض ، لأنّه بيّنه بواسطة كونه متيقّنا ، ولو كان تمام مراده الفرد المشكوك للزم الإخلال ، لأنّه لا
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ : ( أحدها . . . ثانيها . . . ثالثها . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .
( 2 ) في أكثر النسخ : ( أحدها . . . ثانيها . . . ثالثها . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .
( 3 ) في أكثر النسخ : ( أحدها . . . ثانيها . . . ثالثها . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى معتمدة . .