تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ثمّ لا يخفى عليك : أنّ المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرّد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ، ولو لم يكن عن جدّ ، بل قاعدة وقانونا ، لتكون حجّة فيما لم تكن حجّة أقوى على خلافه ، لا البيان في قاعدة قبح
شرح
ولعلَّه أشار إليه بقوله : ( فافهم ) . ثمّ المشكوك عند وجود القرينة من قبيل [ ما ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .لا نصّ فيه ، وعند وجود القدر المتيقّن من قبيل إجمال النصّ ، إلَّا فيما أحرز كون المولى في مقام بيان صفة التماميّة أيضا ، فهو - حينئذ - من قبيل المنصوص بناء على العبارة ، ومن قبيل ما لا نصّ فيه بناء على ما ذكرنا . وممّا ذكرنا يظهر : ضعف ما في « غاية المسؤول » وغيرها : من أنّ قرينة الحكمة مركَّبة من المقدّمتين الأوليين . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل : أنّه هل تكفي المقدّمات الثلاث في الحكم بالإطلاق ، أم لا بدّ من ضمّ إحراز بناء العرف على إرادة الإطلاق عندها ؟ وجهان : ذهب الأستاذ - قدّس سرّه - إلى الثاني . والحقّ هو الأوّل ، لما عرفت من لزوم نقض الغرض المحال على الحكيم عندها ، نعم الظاهر تحقّق بنائهم على ذلك في الفرض . الثاني : أنّه هل يدور تحقّق بنائهم على تحقّق قرينة الحكمة ، أو يكفي فيه تحقّق المقدّمتين الأوليين فقط ؟ الظاهر الأخير ، كما لا يخفى على من راجع معاملتهم في إطلاقاتهم . الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد . ) . إلى آخره .