له ، فلا بدّ في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة ، وهي تتوقّف على مقدّمات :
شرح
الثاني : ما نقله الأستاذ - قدّس سرّه - عن المحقّق النهاوندي ( 1 )( 1 ) تشريح الأصول : 255 - 256 . .: وهو أنّ المطلق موضوع لمعنى متشئّن بشئونات متعدّدة من الشياع وسائر القيود ، فاستعماله في أيّ منها يكون حقيقة لا مجازا .
والفرق بينه وبين ما ذكره في التقريرات : أنّ الشئونات داخلة في الموضوع له على الأوّل دون الثاني .
وحكي عنه الاستدلال عليه : بأنّه لو كان موضوعا لنفس الطبيعة فلا يخلو :
إمّا أن يراد القيد من نفس المطلق فيلزم التجوّز ، وهو خلاف ما عليه العرف ، أو يراد من دالّ آخر فيلزم عدم الارتباط ، فإذا بطل كلاهما ثبت الأوّل .
ولأجل لزوم عدم الارتباط ، قال : إنّ الحروف علامات لإرادة الخصوصيّات من المتعلَّقات ، وليست موضوعة لها ، حتى هيئة « زيد قائم » ليست موضوعة للارتباط ، وإلَّا لزم عدم الارتباط ، وإنّما هي قرينة على إرادة « زيد » الخاصّ من كلمة « زيد » ، وكذا لفظ القائم « ( 2 )( 2 ) تشريح الأصول : 254 - 255 و 256 - سطر 6 - 11 . ..
وفيه أوّلا : أنّ الوجدان حاكم بأنّ المراد من الموضوع والمحمول هي الطبيعة لا بشرط .
وثانيا : أنّه يلزم كون جميع القضايا ضروريّة .
وثالثا : أنّه يلزم التجوّز في جميع الأسماء والأفعال .
ورابعا : منع عدم لزوم الارتباط ، بل لزومه موقوف على لحاظ المعنى الحرفي استقلالا ، وقد قرّر أنّه ملحوظ آليّا .
وبه يظهر : عدم بطلان الشّقّ الأخير من المطلقات ، فإنّا نلتزم بأنّ القيد مراد