تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

مقصودين بالإفهام ، وقد حقّق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام . * فصل هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟ فيه خلاف بين الأعلام ، وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك وتعالى : والمطلَّقات يتربَّصن . . إلى قوله : وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ ( 1 ) وأمّا ما إذا كان مثل : « والمطلقات أزواجهن أحقّ بردّهنّ » ، فلا شبهة في تخصيصه به ( 872 ) . والتحقيق أن يقال : إنه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ ، بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه ، و ( 2 ) التصرّف في ناحية الضمير : إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع

شرح
الإجماع على الأوّل ، لعدم حجّيّة الإجماع المنقول أوّلا ووهنه بما نقل ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 207 - سطر 32 . .عن « المدارك » من نسبته الثاني إلى الأكثر ثانيا ، ولا دليل من الآيات والأخبار ، والمفروض عدم شمول الخطاب ، فلا تكون التسرية إلَّا من باب القياس ، فالمرجع الأصل العملي . ( 872 ) قوله : ( فلا شبهة في تخصيصه به . ) . إلى آخره . إذ ليس في البين إلَّا حكم واحد مختصّ ببعض الأفراد على الفرض .
هامش
( 1 ) البقرة : 228 . .
( 2 ) في بعض النسخ المعتمدة : « أو التصرّف » . . .