بأشخاص المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان ، لو لم ( 1 ) يكونوا معنونين به لشكّ ( 2 ) في شمولها لهم أيضا ، فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعمّ غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمّل جيّدا . فتلخّص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلَّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر ( 871 ) لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير
شرح
الصنف في حالتي الحاضر ، فليكن كذلك في المعدوم أيضا .
وفي بعض النسخ المصحّحة عوض قوله : ( ولو كانوا معنونين . ) . إلى آخره :
( لو لم يكونوا معنونين . ) . إلى آخره ، ومعناه حينئذ لو كانوا فاقدين له في الأثناء لشكّ . . . إلى آخره ، والمناسب لما قبل العبارة ما ذكرنا ، كما لا يخفى .
( 871 ) قوله : ( إلَّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر . ) . إلى آخره .
لا يخفى ما في هذا الاستثناء بعد بطلان مقدّميّته عنده ، بل واقعا أيضا .
بقي هنا شيء : « وهو أنّه إذا علَّق حكم على عنوان » الرّجل أو « المرأة » ، ولم يقطع من الخارج بالاشتراك ولا بعدمه ، فهل يحكم بالاشتراك ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان :
نقل ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 207 - سطر 31 . .الأوّل عن المحقّق الأردبيلي والمحقّق الخوانساري .
ونقل ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 207 - سطر 31 - 32 . .عن ظاهر جماعة منهم « المدارك » العدم ، وهو الأقوى وإن حكي
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( ولو كانوا . ) . ، وفي أكثرها كما أثبتناه . .
( 2 ) في بعض النسخ : ( أو لم يكونوا معنونين به للشكّ ) . ، وفي أكثرها كما أثبتناه . .