مستعملا إلَّا في العموم ، كما فيما حقّقناه في الجواب ، فتأمّل جيّدا .
* فصل إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا ( 831 )
،
بأن كان دائرا بين الأقلّ
شرح
( 831 ) قوله : ( إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا . ) . إلى آخره .
لا بدّ هنا من بيان أمور :
الأوّل : أنّ الشكّ في إرادة بعض الأفراد : إمّا من جهة احتمال مخصّص آخر متّصل أو منفصل غير المعلوم ، أو احتمال عدم إرادته في نفسه من العامّ ، كان المخصّص المعلوم مجملا مصداقا أو مفهوما ، أو لا ، والمتكفّل ببيان ( 1 )( 1 ) في النسختين : « لبيان » ، والصحيح ما أثبتناه . .حجّيّة العامّ فيه وعدمها هو الفصل المتقدّم ، وإمّا من جهة احتمال دخوله في المخصّص المعلوم لإجماله بأحد الوجهين ، وهو الَّذي عقد هذا الفصل لبيان حجّيّة العامّ فيه .
الثاني : أنّ الإجمال في المخصّص قد يسري إلى العامّ حقيقة ، كما في أقسام المتّصل المجمل ، فإنّه من جهة كونه محفوفا بالكلام يصير موجبا لإجماله ، وقد يسري إليه حكما بمعنى أنّه يصير غير حجّة مع محفوظيّة ظهوره ، فهو في حكم المجمل في عدم الحجّيّة ، وليس من مصاديقه ، كما في الأقسام الخمسة للمنفصل ، فإنّ المنفصل لا يصادم ظهور العامّ ، وقد لا يسري إليه أصلا ، كما في الأقسام الثلاثة له .
الثالث : أنّ المخصّص : إمّا منفصل أو متّصل ، وعلى التقديرين : لفظيّ ، أو لبّيّ كالإجماع - المنعقد على غير اللفظ - والسيرة ، والعقل ، وعلى الأربعة تكون الشبهة مفهوميّة أو مصداقيّة ، وعلى الثمانية يكون التردّد بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين .
وهذه ستة عشر قسما ، ولكن ربّما يشكل تحقّق قسمين منها :
أحدهما : ما كان متّصلا لبّيّا مع كون الشبهة مفهوميّة وتردّده بين الأقلّ