تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
* تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخصّ من موصوفه ( 788 ) ولو من وجه في مورد الافتراق من
شرح
المطلق إلى الأفراد الشائعة ينهض وجها لعدم إرادة المفهوم مع إمكانها ، فهو مطالب بالفرق بين الوصف الغالب وغيره . وإن كان مراده : كونه موجبا لامتناع إرادة المفهوم ، فهو ممنوع ، بل غاية ما يلزم من الانصراف المذكور اختصاص الحكم المنشأ بالفرد الغالب ، وهو غير الدلالة على المفهوم ، فيمكن أن يكون التقييد بالوصف للدلالة عليه . * أقول : فيه : - مضافا إلى ما ذكر - أنّ الغلبة ليست منشأ للانصراف ، كما أشرنا إلى مرارا . فتبيّن أنّ ما اشتهر من أنّ الوصف الغالب لا مفهوم له ممّا لا أصل له . ثمّ إنّ في كون الآية مثالا له نظرا واضحا إذ ليس الغالب في الربيب كونه في الحجور . ( 788 ) قوله : ( لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخصّ من موصوفه . ) . إلى آخره . الوصف : إمّا أخصّ من الموصوف نحو « جئني بإنسان كريم » ، ولا إشكال في إمكان النزاع فيه ، بل ولا في جريانه ، أو أعمّ منه من وجه نحو « في الغنم السائمة زكاة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللئالي العزيزيّة 1 : 399 - 50 - المسلك الثالث من الباب الأوّل بتفاوت يسير . .، فإنّ مادّة الاجتماع هو المنطوق ، ومادّة افتراق الوصف هي الإبل السائمة ، ولا إشكال في عدم النزاع فيها بالنسبة إلى الوصف ، نعم هو كذلك في اللقب ، ومادّة الافتراق من طرف الموصوف هي الغنم المعلوفة ، ولا إشكال في إمكان النزاع فيه ، بل ولا في جريانه أيضا . وأمّا ما لا يصدق عليه واحد منهما كالإبل المعلوفة ففيه إشكال يأتي .