الآية ، ووجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص ( 787 ) ، وبدونها لا يكاد يتوهّم دلالته على المفهوم ، فافهم .
شرح
( 787 ) قوله : ( لعدم دلالته معه على الاختصاص . ) . إلى آخره .
اعتبار عدم الغلبة في الوصف في المفهوم يحتاج إلى صغرى وكبرى مذكورتين في المتن :
أمّا الكبرى فواضحة .
وأمّا الصّغرى و [ هي ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : هو . . . .عدم الدلالة على الاختصاص فقد ذكروا لها وجهين :
الأوّل : ما حكي ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في مطارح الأنظار : 184 - سطر 21 . .عن الرازي ( 3 )( 3 ) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 10 : 28 . .من أنّ الباعث على التخصيص هي العادة فإنّ الربيب غالبا يكون في الحجور ، وإذا احتمل أن يكون ذلك هو الوجه في التخصيص ، لم يغلب على الظنّ أنّ سببه نفي الحكم عمّا عداه . انتهى .
وفيه : أنّه يناسب القول بالمفهوم من باب لزوم اللَّغوية ، أو القول باشتراط حجّيّة الظواهر بالظنّ الشخصي ، وكلاهما كما ترى .
الثاني : ما في « القوانين » ( 4 )( 4 ) قوانين الأصول 1 : 181 - سطر 16 - 18 . .من أنّ النادر إنّما هو المحتاج حكمه إلى التنبيه ، والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّى ، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنّما يحصل في النادر ، فالنكتة في الذّكر لا بدّ أن تكون ( 5 )( 5 ) في النسختين : « يكون » ، والصحيح ما أثبتناه . .شيئا آخر ، لا تخصيص الحكم بالغالب ، وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد .
وأورد عليه في التقريرات ( 6 )( 6 ) مطارح الأنظار : 184 - سطر 33 . .بما حاصله : أنّه إن كان مراده : أنّ انصراف