تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
مختلفين . وأمّا بالنسبة إلى قصد الأمر فيظهر حاله في القسم الثاني . وعلى الثاني فلا إشكال في سقوط كلا الأمرين إذا كانا توصّليّين ، وسقوط أحدهما التوصّلي إذا كان أحدهما كذلك بمجرّد الإتيان إذ الفرض انطباق العنوانين قهرا . وأمّا سقوط التعبّدي في هذه الصورة فيحتاج إلى قصد أمرها ، لا إلى قصد عنوان الفعل لأنّ المفروض عدم كونه قصديّا . وأمّا إذا كان كلاهما تعبّديّين فلا يلزم قصد العنوانين قطعا لما ذكر . وهل يلزم قصد كلا الأمرين في سقوط كليهما ، أو يكفي قصد أحدهما ؟ وجهان ، الأقوى ( هو ) ( 1 )( 1 ) هذه الكلمة لم ترد في نسخة ( أ ) ووردت في نسخة ( ب ) . .الثاني لأنّ اللازم في باب العبادة إتيان متعلَّق الأمر على الوجه القربى ، لا قصد خصوص الأمر المتعلَّق به ، والمفروض إتيانه كذلك لأنّه قد قصد القرب بإتيانه لأجل الأمر المتعلَّق به ، غاية الأمر أنّه غير هذا الأمر . ومنه ظهر السقوط إذا قصد الإتيان لأجل الأمر التوصّليّ في المختلفين . وعلى الثالث لا بدّ من قصد العنوان القصدي في سقوط أمره من غير فرق بين كونه تعبّديّا أو توصّليّا ، وأمّا قصد الأمر فلا يعتبر بالنسبة إلى التوصّلي ، وأمّا بالنسبة إلى التعبّدي فلا إشكال في أصل الاعتبار ، إلَّا أنّ الظاهر كفاية قصد الأمر المطلق ، لا خصوص أمره ، كما مرّ آنفا . وللتقريرات ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 181 - سطر 14 - 30 . .كلام في هذا المقام غير خال عن النّظر . الثالث : أنّه إذا تعدّد السبب لحكم واحد في غير التكليف : فإن كان