تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
كما لا يخفى [ × ] . فتلخّص بذلك : أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشرطيّة ، هو القول بعدم التداخل عند تعدّد الشرط . وقد انقدح ممّا ذكرناه : أنّ المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها ، لا مجرّد كون الأسباب الشرعيّة معرّفات لا
شرح
[ × ] هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلَّامة : من كون ظهور الإطلاق معلَّقا ( 1 )( 1 ) في بعض النسخ : « متعلَّقا » ، والأصحّ ما أثبتناه من أكثرها . .على عدم البيان مطلقا ولو كان منفصلا . وأمّا بناء على ما اخترناه في غير مقام ، من أنه إنّما يكون معلَّقا على عدم البيان في مقام التخاطب لا ( 2 )( 2 ) لم ترد كلمة « لا » في إحدى النسخ المعتبرة ، والصحيح إثباتها كما عليه باقي النسخ . .مطلقا ، فالدوران حقيقة بين الظهورين - حينئذ - وإن كان ، إلَّا أنه لا دوران بينهما حكما لأنّ العرف لا يكاد يشكّ - بعد الاطَّلاع على تعدّد القضيّة الشرطيّة - أنّ قضيّته تعدّد الجزاء ، وأنه في كلّ قضيّة وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى ، كما إذا اتّصلت القضايا ، وكانت في كلام واحد ، فافهم . [ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .