تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدّد الشرط ، كما في المثال - هو وجوب وضوء ( 1 ) - مثلا - بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف الإطلاق . قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطيّة ( 2 ) في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، مقتضيا لذلك - أي لتعدّد الفرد - و ( 3 ) بيانا لما هو المراد من الإطلاق . وبالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلَّقا على عدم البيان ، وظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل

هامش
( 1 ) في بعض النسخ المعتمدة : « الوضوء » ، والأصحّ ما أثبتناه من باقي النسخ . .
( 2 ) لم ترد كلمة « الشرطيّة » في بعض النسخ . .
( 3 ) في كثير من النسخ : ( وإلَّا كان بيانا . ) . ، وما أثبتناه موافق لنسخ أخرى معتمدة ولتصحيح المصنّف - قدّس سرّه - في إحداهنّ . .