كما أطلق عليه [ × ] بمجرّد عدم إذن السيّد فيه أنه معصية .
شرح
[ × ] وجه ذلك : أن العبودية تقتضي عدم صدور العبد ( 1 )( 1 ) ( 2 ) في بعض النسخ المعتبرة : ( كان خطرا . ) . ، وما عليه الأكثر هو الصحيح الَّذي أثبتناه . .إلَّا عن أمر سيده وإذنه ، حيث إنه كَلّ عليه لا يقدر على شيء ، فإذا استقلّ بأمر كان عاصيا حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته ، لا سيما مثل التزوج الَّذي كان خطيرا ( 2 )( 2 ) ( 3 ) في بعض النسخ المعتبرة : ( كان مشروعا مطلقا . ) . ، وفي أكثر النسخ المعتمدة كما أثبتناه . .، وأما وجه أنه لم يعص الله فيه ، فلأجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضا كان مشروعا ماضيا ( 3 )( 3 ) ( 4 ) في بعض النسخ : « تحقيقه » ، وما عليه الأكثر هو الصحيح الَّذي أثبتناه . .غايته أنه يعتبر في تحققه ( 4 )( 4 ) ( 5 ) في بعض النسخ : « فإن » وفي الأكثر كما أثبتناه . .إذن سيده ورضاه ، وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله ، فإذا ( 5 )( 5 ) ( 6 ) الكافي 5 : 478 - 2 باب المملوك يتزوّج . . . من كتاب النكاح ، الوسائل 14 : 523 - 2 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، لكن في المصدرين « إن ذلك ليس . . . من نكاح في عدّة وأشباهه » . .أجاز ما صدر عنه بدون إذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيانه ، فعصيانه لسيّده . [ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
- أيضا - ذلك ، لما تقدّم من عدم التفكيك .
وأمّا جعل ما في بعض تلك الأخبار من قوله عليه السلام : « إنّه ليس كإتيانه ما حرّم الله من نكاح في عدّة وشبهة » ( 6 )( 6 ) ( 1 ) في إحدى النسخ : ( عدم صدور فعل عن العبد . ) . ، وما أثبتناه هو ما عليه باقي النسخ . .قرينة على المخالفة لكون هذا النكاح حراما ذاتا .
ففيه : أنّه غير ممضى أيضا ، ولعلّ التشبيه من هذه الجهة ، فظهر أنّه لا إشكال في أظهرية الإطلاق ، وعلى التنزّل فلا أقل من التساوي ، فيتساقطان .
لا يقال : إنّ ظهور المعصية في المخالفة وضعي ، وظهور المطلق في الإطلاق حكَميّ ، فكيف ادّعيت أظهرية الثاني أو تساويهما الموجب للتساقط ؟ بل اللازم هو