تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ممّا حرّمه الله تعالى عليه كان فاسدا ، ولا يخفى أنّ الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفيّة هاهنا : أنّ النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرّعه كي يقع فاسدا ، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد ، كما لا يخفى ، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به ،
شرح
مخالفة ومعصية له ، فيتعارض ظهور المعصية في المخالفة وظهور « تزوج بغير إذنه » ( 1 )( 1 ) الكافي 5 : 478 - 2 باب المملوك يتزوّج . . . من كتاب النكاح ، الفقيه 3 : 283 - 1 باب المملوك يتزوّج بغير إذن سيده ، الوسائل 14 : 523 - 524 - 2 باب 24 من كتاب النكاح ، بتفاوت يسير . .في الإطلاق ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما ، والأوّل متعيّن ، لتقوّي الثاني بقوله في بعض تلك الأخبار : « واطَّلع على ذلك » ( 2 )( 2 ) الكافي 5 : 478 - 2 باب المملوك يتزوّج . . . من كتاب النكاح ، الفقيه 3 : 283 - 1 باب المملوك يتزوّج بغير إذن سيده ، الوسائل 14 : 523 - 524 - 2 باب 24 من كتاب النكاح ، بتفاوت يسير . .في مقام السؤال ، فإنّه لا إشكال في كونه ظاهرا في عدم سبق النهي . ودعوى أنّ المراد منه عدم الاطَّلاع [ على ] ( 3 )( 3 ) في النسختين : ( عدم الاطَّلاع بالنكاح . ) . ، والصحيح ما أثبتناه . .النكاح حين وقوعه وإن سبق النهي ، كما ترى ، فتأمّل . أو لكونه ( 4 )( 4 ) معطوف على قوله : لتقوّي الثاني . . . .أظهر : إمّا في نفسه ، أو لقوله : « لا تحلّ إجازة السيّد له » ( 5 )( 5 ) الكافي 5 : 478 - 3 باب المملوك يتزوّج . . . من كتاب النكاح ، الوسائل 14 : 523 - 1 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، بأدنى تفاوت في النسختين ، فأثبتنا النصّ كما في المصدر . .، فإنّ الإحلال عبارة عن التصحيح الوضعي ، أو لقوله عليه السلام : « فإذا أجازه » ( 6 )( 6 ) الكافي 5 : 478 - 3 باب المملوك يتزوّج . . . من كتاب النكاح ، الوسائل 14 : 523 - 1 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، بأدنى تفاوت في النسختين ، فأثبتنا النصّ كما في المصدر . .، فإنّ الإجازة متعلَّقة بالمعاملة المتعلَّقة بها المعصية ، وظاهر المقابلة كونهما من سنخ الوضع ، أو لقوله : « فهو له جائز » ( 7 )( 7 ) الكافي 5 : 478 - 3 باب المملوك يتزوّج . . . من كتاب النكاح ، الوسائل 14 : 523 - 1 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، بأدنى تفاوت في النسختين ، فأثبتنا النصّ كما في المصدر . .، فإنّ المراد من الجواز هو المضيّ ( 8 )( 8 ) كذا ، والظاهر أنّ المناسب هنا : الإمضاء . .، فتكون قرينة على كون المراد من المعصية إتيان ما لم يمضه السيّد ، فيكون المراد بها في الفقرة الأولى
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 253 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني