شرح
الأعمّ على ما يظهر من « الفصول » ( 1 )( 1 ) الفصول الغرويّة : 139 - سطر 37 - السطر الأخير . .، وإن كان لا يختصّ بالعقود والإيقاعات كما في العبارة ، بل الظاهر لحوق غسل الثوب وذبح الحيوان أو أمثالهما بها .
الجهة الثالثة : في إثبات الكبريات ، فنقول : أمّا النهي الإرشادي فإن كان إرشادا إلى البطلان - كما هو ظاهره في المقامين - فلا إشكال في عدم دخوله في النزاع ، وإن كان إرشادا إلى قبحه فحاله حال النهي الذاتي ، قلنا بالملازمة أو لا .
وأمّا التشريعي فالظاهر دلالته على الفساد من غير نزاع هنا ، لأنّه كاشف عن عدم جعلٍ للسببيّة ، فلا يقاس على العبادة .
وأمّا النهي الذاتي أو ما هو في حكمه - مثل الإرشاد المتقدّم - فهو داخل في النزاع مطلقا أو في الجملة ، فنقول :
إنه إمّا أن يتعلَّق بالسبب بما هو فعل من الأفعال ، لا بما هو سبب ، مثل النهي عن البيع وقت النداء ، فإنّ الملاك فيه كونه مفوّتا للجمعة ، وليس التسبّب والمسبّب - [ أي ] ( 2 )( 2 ) في النسختين : « وهي » . .ملكيّة الثمن - مبغوضين - ، ولذا لو فرض مكانه فعل آخر مفوّت لكان مبغوضا ، أو يتعلَّق بالتسبّب - لا بذات السبب ولا بالمسبّب ، كما في ملكيّة الزيادة بالبيع الربوي ، فإنه لو قامت الهبة مقام البيع لما كانت هي ولا الملكيّة مبغوضة ، فالمبغوض هو التسبّب بالبيع إلى الملكيّة ، أو يتعلَّق بذات المسبّب ، كملكيّة الكافر للمسلم أو المصحف ، فإنّ فالمبغوض نفس سلطنته أو تملَّكه لهما ، لا السبب ولا البيع بما هو فعل من الأفعال ، وإنّما هما محرّمان من جهة كونهما جزء أخيرا من العلَّة التامّة لأحدهما ، أو متعلَّق بما يعرض له الملكيّة ، كما إذا نهي عن أكل ثمن الكلب أو أكل الثمن في بيع الحصاة مثلا .
أمّا الأوّل فالحقّ عدم الدلالة على الفساد لا بالمطابقة ، لأنّ معناه كذلك هو