الأمر ( 1 ) بالشيء للنهي عن الضدّ إلَّا كذلك - أي عرضا - فيخصّص به أو يقيّد ( 753 ) . * المقام الثاني ( 754 ) في المعاملات : ونخبة القول : أنّ النهي الدالّ على
شرح
( 753 ) قوله : ( فيخصّص به أو يقيّد . ) . إلى آخره .
أي بالنهي العرضي ، كتقييد إطلاق الأمر بالصلاة بالنهي العرضي المتعلَّق بها من قبل الأمر بالإزالة ، لأنّه ( 2 )( 2 ) كذا في نسخة ( أ ) ، كما هو المحتمل في نسخة ( ب ) ، وإن كان الأظهر فيها : « فإنه » . .نهي عن ترك الإزالة الَّذي هو نقيضها ، وهو ملازم للصلاة ، فتتّصف الصلاة به بالعرض والمجاز ، هذا بناء على عدم الاقتضاء ، وإلَّا فالنهي عنها حقيقيّ .
( 754 ) قوله : ( المقام الثاني . ) . إلى آخره .
النهي فيه - أيضا - على ثلاثة أقسام : لأنّه إمّا إرشاديّ ، أو تشريعي ، أو ذاتي ، والكلام في كلٍّ منها يقع من جهات ثلاث :
الأولى : في إمكانها : أمّا الأوّل فلا إشكال في إمكانه ، وكذا الثالث ، وأمّا الثاني ففي إمكانه وجهان ، بل قولان ، اختار الأستاذ - قدّس سرّه - العدم ، لأنّه لا يعقل اعتقاد أمر به .
وفيه : أنّ تشريع كلّ شيء بحسبه ، فيكون في العبادة باعتقاد الأمر ، وفي المعاملة باعتقاد جعل السببيّة من قبل الشارع من غير فرقٍ بين القول بقابليّتها للجعل وعدمها ، لأنّ عدم القابليّة لا ينافي حصول الاعتقاد التشريعي ، مع أنّ المعاملة تعمّ الواجبات والمستحبّات التوصّليّة .
الثانية : في إحراز هذه الصّغريات هنا وفي المقام الأوّل ، فنقول :
إن حصل العلم أو قامت قرينة شخصيّة فهو ، ومع عدم الأمرين لا إشكال
هامش
( 1 ) في كثير من النسخ : ( عدم الاقتضاء للأمر . ) . ، وفي أخرى معتمدة كما أثبتناه . .