عنه ، إلَّا أن يستلزم محذوراً ( 744 ) آخر .
وأمّا القسم الثالث : فلا يكون حرمة الشرط ( 745 ) والنّهي عنه موجباً لفساد العبادة ، إلَّا فيما كان عبادة ، كي تكون حرمته موجبة لفساده ، المستلزم لفساد المشروط به .
شرح
( 744 ) قوله : ( إلَّا أن يستلزم محذوراً . ) . إلى آخره .
كما إذا تحقّق القِران ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « القرائن » ، وفي ( ب ) « القرآن » ، والصحيح ما أثبتناه . .المنهيّ عنه في خصوص السورة بناءً على كونه مبطلًا أعمّ ممّا كان أحد المقرونين محرّماً ذاتياً ، وإلَّا فعلى القول بالكراهة أو دعوى الانصراف إلى غير الصورة المذكورة فلا بطلان ، وكما إذا قام دليل على إبطال الزيادة ، كما في الصلاة ، بناءً على شمول أدلَّة الزيادة فيها لزيادة الأجزاء ولو مع كون الزائد محرّماً ذاتيّاً ، وإلَّا فلو قلنا بانصرافها إلى زيادة الركعات أو إلى غير صورة كون الزائد محرّماً ذاتيّاً فلا بطلان أيضا .
ثم ظاهر العبارة كون بطلان الجزء في الفرض موجباً لبطلان الكلّ ، وهو كذلك :
أمّا في الثاني فواضح .
وأمّا في الأوّل فلأنّ إتيان المحرّم بضميمة إتيان غيره محقّق للقِران المبطل .
( 745 ) قوله : ( فلا يكون حرمة الشرط . ) . إلى آخره .
اعلم أنّه إمّا أن يكون ( 2 )( 2 ) في النسختين : « تكون » ، والصحيح ما أثبتناه . .عبادة في نفسه كالطهارات الثلاث ، أو لا كالستر وغيره إذا نهى عن بعض مصاديقه ، كلبس الحرير مثلًا .
وعلى الأوّل فلا إشكال في دخوله في محلّ النزاع بالنسبة إلى نفس الشرط ، وأمّا بالنسبة إلى المشروط فلا ، لأنّه ليس متعلَّقاً له ، نعم يبطل إذا اكتفي بالشرط الفاسد ، لا لاقتضاء النهي له ، ولا لكون فساده مؤثّراً في فساده ، كما هو ظاهر