كالغصبيّة لأكوان الصلاة ( 742 ) المنفكَّة عنها .
شرح
( لو كان الشكّ في أصل ثبوت الأمر . ) . إلى آخره ، هي الصحّة فيه مطلقاً ، ولعلَّه لذا ضرب عليه القلم إلى قوله : ( فتدبّر جيّداً ) في بعض النسخ المصحّحة المطبوعة في زمانه قدّس سرّه .
( 742 ) قوله : ( كالغصبيّة لأكوان الصلاة . ) . إلى آخره ( 1 )( 1 ) هذه التعليقة قد سقطت من نسخة ( أ ) ، فأثبتناها من نسخة ( ب ) . .. . مثال للوصفِ الغير الملازم المتّحد والوصفِ الغير الملازم الغير المتحد ، مثل النّظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ، فتصير الأقسام ستّة ، لا سابع لها ، إذ النهي المتعلَّق بالعبادة - لأجل أحد الأُمور الخمسة - راجع إلى أحد الستّة ، كما يشير إليه المصنّف .
ثم انّ المهم في المقام بيان أمرين :
أحدهما : أمثلة الأقسام ، وقد أهمل بعضها في العبارة ، فنقول : إنهم قد مثّلوا للأوّل بمثل : « لا تصم في العيدين » ، ولا يخفى أنه من قبيل النهي لوصفه إلَّا أن يكون مرادهم النهي عنه لأجل الوصف بنحو الواسطة في الثبوت ، فيكون من أمثلته ، ولم أجد لهذا القسم مثالًا بحيث يكون النهي متعلَّقاً به بذاته من دون واسطة في الثبوت ، ومثالُ الجزء : النهي عن سورة العزيمة ، ومثال الشرط : النهي عن لبس جلد غير المأكول إذا فرض كونه ذاتيّاً ، وأمّا الوصف الملازم فقد مثّلوا له بالجهر والإخفات بالنسبة إلى القراءة ، فإنّ كلًا منهما لا ينفكّ عنها بخلافها .
أقول : ظاهرهم كون الوصف بعنوانه غير داخل في مفهوم الشيء ، وكذا العكس وإن جعله في التقريرات ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 162 - سطر 21 - 23 . .وصفاً داخليّاً إلَّا أنه خلاف ظاهر كلماتهم ، وعلى أيّ حال يرد عليهم منع كونه ملازماً ، فإنّ النسبة بين الجهر والقراءة عموم من وجه ، لتصادقهما إذا قرأ الحمد جهراً ، وتفارق الأوّل في قراءة الأشعار ، والثاني في الحمد