والإبرام في تعريف العبادة ، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة .
* الخامس : أنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلَّا ما كان قابلًا للاتّصاف بالصحّة والفساد ( 729 )
،
بأن يكون تارة تامّاً يترتّب عليه ما يترقّب عنه من الأثر ، وأُخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه ، أمّا ما لا أثر له شرعاً ، أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفكّ عنه - كبعض أسباب الضمان - فلا يدخل في عنوان النزاع ، لعدم طروء الفساد عليه ، كي ينازع في أنّ النهي عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الَّذي تقدّم ( 730 ) ، والمعاملة بالمعنى الأعمّ ، مما يتّصف بالصحّة والفساد ، عقداً كان أو إيقاعاً أو غيرهما ، فافهم .
شرح
وأمّا دلالته عليه من جهة ترتّب الطهارة - التابع لها الأمر - عليه ، فهي داخلة في النزاع في المعاملة .
والحاصل : أنّ التوصّلي له جهتان يبحث عنه من إحداهما في العبادة ، وأُخراهما في المعاملة .
( 729 ) قوله : ( إلَّا ما كان قابلًا للاتّصاف بالصحّة والفساد ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : ( قابلًا للصحّة والفساد . ) . ، والَّذي أثبتناه موافق لنُسخ الكفاية المتداولة . .. ) . إلى آخره .
مرّ في مبحث الصحيح والأعمّ تفصيله ، فراجع .
( 730 ) قوله : ( بالمعنى الَّذي تقدّم . ) . إلى آخره .
بل بالمعنى الَّذي اخترناه ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : اخترنا . .، والمعاملة بالمعنى الأعمّ ، ولكن التوصُّلي إنّما هو من جهة الأثر المترتِّب عليه الأمر ، لا من الجهة الأُخرى .