تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

المطوّلات ( 1 ) ، وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محلَّه ، لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحدّ ولا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم ( 728 ) كما نبّهنا عليه غير مرّة ، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض

شرح
( 728 ) قوله : ( بل من قبيل شرح الاسم . ) . إلى آخره . يأتي ما فيه في العامّ والخاصّ . بقي أمران : الأوّل : أنّه قد يتوهّم : أنّ العبادة والمعاملة - على القول بكونهما اسمين للصحيح - لا يتصوّر تعلَّق النهي بهما ، فكيف يفرض ذلك في المقام ؟ وكأنّ غرضه ما هو من مصاديق هذين المفهومين ، مثل الصلاة والبيع إلى غير ذلك ، وإلَّا فلم يتوهّم أحد كون هذين اللفظين اسمين للصحيح . والجواب : أنّ المراد هي العبادة التعليقيّة ، وهي تجامع ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : تجتمع . . .مع الفساد ، وكذا في طرف المعاملة ، فإنّها عبارة عمّا لو تعلَّق به أمر لسقط بمجرّد الإتيان ، مع أنّ صحّة المعاملة والنهي غير متنافيين . الثاني : أنّ العبادة تطلق على معنيين : الأوّل ما تقدّم . الثاني : ما يستحقّ عليه الثواب إذا أتي بوجه قربي ، وهذا يشمل الواجبات والمستحبّات التوصّليّة أيضا . والتحقيق : أن يقع النزاع في العبادة بهذا المعنى العامّ ، لا بالمعنى الأوّل كما هو ظاهر العبارة ، وذلك ، لأنّ غسل الثوب - مثلا - يتنازع فيه بأنّ النهي عن بعض مصاديقه - مثل ما كان بالماء المغصوب - هل يدلّ على فساده ، بمعنى عدم حصول الثواب منه أم لا ؟
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 139 - سطر 32 - 37 ، مطارح الأنظار : 158 - سطر 7 - 23 . .