تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين الوجوب
شرح
وأمّا غير ذلك من صوره فلا دوران ، لأنّه إذا علم التساوي فالمجعول كلاهما تخييرا ، فالدوران في اختيار العبد ، وإن علمت زيادة أحدهما بمقدار غير لازم بعينه أو لا بعينه ، فكذلك ، وإن علمت زيادة أحدهما بمقدار لازم فلا دوران في الجعل ، لأنّه تابع للأقوى ، ولا في اختيار العبد ، لأنّه مأمور بإتيان متعلَّق المجعول . وهذه ستّة أقسام : اثنان منها من قبيل الدوران في الجعل ، وثلاثة من قبيل الدوران في اختيار العبد ، والأخير لا هذا ولا ذاك ، كما عرفت . وأمّا أن يكون في فعل واحد ، وهو يتصوّر على وجوه أيضا : الأوّل : أن يعلم أنّه شامل للصلاح أو للفساد . الثاني : أن يعلم شموله لكليهما ، مع كون أحدهما لا بعينه زائدا بقدر لازم . الثالث : أن يعلم تساويهما . الرابع : أن تعلم الزيادة اللَّازمة تعيينا . الخامس : أن تحتمل الزيادة اللازمة في أحدهما الغير المعيّن . السادس : أن تحتمل في أحدهما المعيّن . السابع : أن تعلم زيادة أحدهما بقدر غير لازم في أحدهما الغير المعيّن . الثامن : أن يعلم ذلك في أحدهما المعيّن . التاسع : أن تعلم زيادة أحدهما على الإطلاق في أحدهما المعيّن . العاشر : أن يعلم ذلك في المعيّن منهما . الحادي عشر : أن لا يعلم بغير الصلاح والفساد من الجهات المتقدّمة . فهذه إحدى عشرة صورة لا يعلم جعل المولى في بعضها ، فالترديد في جعله ، وفي بعضها لا ترديد ، بل المجعول متعيّن ، وهو الثالث ، للعلم بكون المجعول هي الإباحة ، والرابع ، للعلم بأنّ المجعول هو الوجوب أو الحرمة ، والثامن ، للعلم بأنّ المجعول هي الكراهة أو الاستحباب .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 196 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني