تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

لأجل أنّ في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها ، من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أنّ الحرام ليس إلَّا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه . ولكن يرد عليه : أنّ الأولويّة مطلقا ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ( 706 ) ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرّمات مع ترك بعض الواجبات ، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها . ولو سلَّم فهو أجنبيّ ( 707 ) عن المقام [ × ] ، فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام . ولو سلَّم فإنّما يجدي فيما لو حصل به ( 1 ) القطع .

شرح
بل وكذا تعليل تقديم النهي بترتّب العقاب على الفعل المنهيّ عنه . ( 706 ) قوله : ( بل ربّما يكون العكس أولى . ) . إلى آخره . أمّا في الشرعيّات ، فلما ذكره المصنّف . وأمّا في العرفيّات فلما نشاهده من أنّ العقلاء كثيرا مّا يتحمّلون المشاقّ لأجل جلب المصالح . ( 707 ) قوله : ( ولو سلَّم فهو أجنبيّ . ) . إلى آخره . وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان أمور : [ × ] فإنّ الترجيح به إنّما يناسب ترجيح المكلَّف واختياره للفعل أو الترك ، بما هو أوفق بغرضه ، لا المقام وهو مقام ( 2 )( 2 ) لم ترد في بعض النسخ ، وأثبتناها من نسخ أخرى معتمدة . .جعل الأحكام ، فإنّ المرجّح هناك ليس إلَّا حسنها أو قبحها العقليّين ، لا موافقة الأغراض ومخالفتها ، ( كما لا يخفى ) ( 3 )( 3 ) لم ترد في بعض النسخ ، ووردت في أخرى معتمدة فأثبتناها . .تأمّل تعرف . [ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
هامش
( 1 ) لم ترد في بعض النسخ . .