بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فإنه لو لم يؤكَّد الإيجاب لما ( 1 ) يصحّح ( 2 ) الاستحباب ( 667 ) إلَّا اقتضائيا بالعرض والمجاز ( 668 ) ، فتفطَّن . * ومنها ( 3 ) : أنّ أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعا وعاصيا من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة
شرح
( 667 ) قوله : ( فإنّه لو لم يؤكَّد الإيجاب لما يصحّح ( 4 )( 4 ) نسخة بدل : يصحّ . .الاستحباب . ) . إلى آخره .
أمّا عدم تصحيحه الاستحباب فواضح على كلا القولين ، لعدم سراية حكم أحد الملازمين إلى الآخر ، كما هو المفروض .
وأمّا تأكيده للإيجاب فالأقوى عدمه وإن كان ظاهر العبارة التردّد فيه .
( 668 ) قوله : ( إلَّا اقتضائيّا بالعرض والمجاز . ) . إلى آخره .
ظاهره أنّه كذلك على كلا القولين .
وفيه أوّلا : أنّه على الجواز يكون الاستحباب فعليّا عرضيّا ، لعدم المانع عن الفعليّة .
وثانيا : عدم الفعليّة على الامتناع وإن كان حقّا ، لعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي إلَّا أنّه مناف لما سبق منه ( 5 )( 5 ) الكفاية 1 : 254 - 255 . .مرّتين حسب إشارتنا إليهما :
من أنّه في المتلازمين يكون الحكم على الامتناع مثله على الجواز ، ولعلَّه لأجله أمر بالتفطَّن .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : لم . . . .
( 2 ) في بعض النسخ : لما يصحّ . . . .
( 3 ) القوانين 1 : 148 - 149 . .