وفعليّا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحبّ ، أو متّحدا معه على القول بالجواز .
ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا ، فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الَّذي لا بدل له إنما يؤكَّد إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه ( 666 ) أصلا ولو بالعرض والمجاز ، إلَّا على القول
شرح
وهذه صور ثلاث أشار إلى حكم اثنين منها بقوله : ( وفعليّا بالعرض والمجاز فيما كان ملازما لما هو مستحبّ . ) . إلى آخره ، يعني أنّ النهي عن العبادة فعليّ ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « فعل » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .عرضيّ في الملازم على القولين ، ولكن قد عرفت فيما تقدّم عدم إمكان ذلك على الامتناع .
وإلى واحدة منها بقوله : ( أو متّحد معه على القول بالجواز . ) . إلى آخره ، إذ هو قيد لقوله : ( أو متّحد ) ، لأنّ الفعليّة العرضيّة لا تمكن على الامتناع في العنوان المتّحد ، لسراية حكم العنوان إلى المعنون ، فلا يكون عرضيّا ، بل ولا فعليّا ، للزوم اجتماع الضدّين في واحد ، ولذا ذكر العنوان المتحد ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : الواحد . . . .على الامتناع بقوله فيما تقدّم :
( ومولويّا اقتضائيّا كذلك ) .
( 666 ) - قوله : ( لا إنّه يوجب استحبابه . ) . إلى آخره .
وذلك لأنّه فيما تقدّم يكون العنوان الراجح منطبقا على الترك فيقع التزاحم بين الفعل والترك مع كون كلٍّ مستحبّا بخلاف المقام ، فإنّه منطبق على نفس الفعل ، فلا يكون مستحبّا ، بل مؤكَّدا لإيجابه ، ولا ملاك للاستحباب الحقيقي ولا العرضي .
هذا على الامتناع ، وأمّا على الجواز فلا مانع من الاستحباب العرضي ، وأمّا الحقيقي فلا ، لعدم السراية .