الخارج ، وعدم تعدّده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وإنّ مثل الحركة في دار من أيّ مقولة كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلَّف ذاتيّاتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا [ × ] .
إذا عرفت ما مهّدناه : عرفت أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا ، كان تعلَّق الأمر والنهي به محالا ( 645 ) ولو كان تعلَّقهما به بعنوانين ،
شرح
العناوين العرضيّة العارضة للشيء - إمّا لجنسه ، أو فصله - إن قلنا بتعدّدها وجودا لم يلزم الاجتماع في واحد ، وإن قلنا باتّحادها لزم .
وذكره للجنس والفصل للملازمة بين تعدّد وجودهما واتّحاده ، وبين تعدّد وجود هذه العناوين واتّحاده .
وغرضه - قدّس سرّه - الابتناء على تعدّد وجود العوارض واتّحاده ، بل يمكن القول بأنّ مراده الابتناء على كليهما ، إذ تارة يكون العنوانان من قبيل الجنس والفصل ، وأخرى من قبيل العوارض ، وثالثة يكون أحدهما ذاتيّا أو ذاتا والآخر عرضيّا .
( 645 ) قوله : ( كان تعلَّق الأمر والنهي به محالا . ) . إلى آخره .
ولا إشكال فيه على فرض تماميّة المقدّمات الأربع ، إلَّا أنّ الثانية منها ممنوعة كما مرّ ، ومع ذلك فالحقّ هو الامتناع :
أمّا على دخول خارجيّة العنوان في المطلوب - كما هو التحقيق ، وقد تقدّم برهانه - فللزم اجتماع الطلب والبغض في نفس المعنون وإن لم يلزم في الخصوصيّتين .
[ × ] وقد عرفت : أنّ صدق العناوين المتعدّدة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون - لا ذاتا ولا وجودا - غايته أن تكون له خصوصية بها يستحقّ الاتّصاف بها ، ومحدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه ، كما لا يخفى ، وحدوده ومخصّصاته لا توجب تعدّده بوجه أصلا ، فتدبّر جيّدا . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .