تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

تعبديّة على القول بالامتناع - قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه - وجواز التوصّل ( 1 ) بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه . وبالجملة : لا يتفاوت الحال في جواز التوصّل ( 2 ) بها وعدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى . * في تأسيس الأصل في المسألة اعلم أنه لا أصل في محلّ البحث في المسألة ، فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة ( 517 ) ،

شرح
- قدّس سرّه - أيضا مهمّة ، لأنّه لا فرق في التوصّل بين وجوب المقدّمة وعدمه . والحقّ إنّ ما ذكر ثمرة صحيحة كالثمرة المتقدّمة ، إلَّا أنّها مطلقة ، وهي مختصّة بما كانت المقدّمة محرّمة بغير عنوان ذات المقدّمة . ( 517 ) - قوله : ( بل تكون الملازمة وعدمها أزليّة . ) . إلى آخره . إذ ليست الملازمة دائرة مدار وجود الطرفين ولا إمكانهما ، بل تصدق مع الامتناع أيضا . وبعبارة أخرى : هي من قبيل لوازم الماهيّة ( 3 )( 3 ) في النسختين : « المهمّة » ، وهو من سهو قلم النّسّاخ ، والصحيح ما أثبتناه . .كالزوجيّة ، تجتمع مع الوجوب والامتناع والإمكان والوجود والعدم ، فليس لها حالة سابقة ، لا بنحو الناقصة ولا بنحو التّامّة ، لا وجودا ولا عدما . هذا ، مضافا إلى إنّها غير مجعولة شرعا ، ولا لها أثر مجعول ، ووجوب المقدّمة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « التوسّل » ، والأصحّ ما أثبتناه كما عليه أكثر النسخ . .
( 2 ) في بعض النسخ : « التوسّل » ، والأصحّ ما أثبتناه كما عليه أكثر النسخ . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 604 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني