تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
نعم لو كان التبعي أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدميّ ، وإن كان يلزمه ( 506 ) ، لما كان يثبت بها إلَّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم ( 507 ) . * تذنيب في بيان الثمرة : وهي المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا - ليست إلَّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء ( 508 ) مقدّمة لواجب يستنتج أنه واجب .
شرح
( 506 ) - قوله : ( وان كان يلزمه . ) . إلى آخره . ظاهر العبارة رجوع ضمير الفاعل إلى العدمي . ( 507 ) - قوله : ( فافهم ) . إشارة إلى عدم جريان الأصل المذكور على المثبت أيضا ، لأنّ القائل به لا يقول بترتّب أثر الملزوم كما هو المفروض في العبارة على ما استظهرناه ، أو إشارة إلى منع كون الوجوب التبعي ملزوما للعدم المذكور كما في ظاهر العبارة ، بل هما متلازمان . ومنه يظهر وجه الإشارة لو كان مراده كون العدم ملزوما للوجوب التبعي ، فيكون إشارة إلى أنّهما متلازمان ، والقائل بالمثبت لا يقول إلَّا بترتّب أثر اللازم ، لا أثر الملازم . ( 508 ) - قوله : ( فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء . ) . إلى آخره . بأن يقال : هذه مقدّمة للواجب الفلاني ، وكلّ مقدّمة كذلك فهي واجبة ( 1 )( 1 ) في النسختين : فهو واجب . . . .لوجود الملازمة . ومنه يظهر أنّ المسألة الأصولية ليس إحدى مقدّمتي القياس ، بل علَّة