تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
وإن حصلت القدرة . فإنّه يقال : فيه أوّلا : أنّه يلزم دوران الواجب مدار اختيار المكلَّف وإعمال قدرته في الوضوء في الوقت . وثانيا : أنّه إذا لم يعمل وانتفى وجوب الصلاة ، لكي ينتفي وجوب الوضوء ، انتفى وجوب المقدّمة المنصوص على وجوبها أيضا . لا يقال : إنّ المأخوذ هي القدرة المعمولة ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : القدرة المعملة . . . .في الوقت ، بحيث يكون العمل لازم التحصيل لا موصوفة . فإنّه يقال : فيه أوّلا : أنّه لا معنى لكونه الشيء شرطا للوجوب وكونه لازم التحصيل ، فإنّ الغرض من أخذ العمل انتفاء وجوب الصلاة قبل الوقت حتّى ينتفي وجوب الوضوء موسّعا . وثانيا : أنّا نفرض كونه متوضّئا قبل الوقت لغاية أخرى ، ولو لم يقدر على نقضه فحينئذ لا معنى لوجوب العمل . وثالثا : إنّه إذا لم يعمل عصيانا يلزم عدم وجوب الصلاة ، وهو كما ترى . لا يقال : إنّ المأخوذ القدرة المعمولة ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : القدرة المعملة . . . .في المطلوب ولو قبل الوقت ، فلا نقض بما توضّأ لغاية أخرى . فإنّه يقال : فيه أوّلا : لزوم الخلف ، إذ الفرض أنّ المأخوذ هي القدرة في الوقت . وثانيا : أنّه لا يدفع الأوّل والثالث . والحاصل : أنّي لا أرى وجها للتفكيك بين المقدّمات بالتزام الوجوب في