المقدّمات قدرة خاصّة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ( 434 ) ، فتدبّر جدّاً .
* تتمّة :
قد عرفت اختلاف القيود ( 435 ) في وجوب التحصيل ، وكونه موردا للتكليف وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ( 436 ) ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة - نحو الشرط المتأخّر أو
شرح
بعضها وعدمه في الآخر بسبب الوجه المذكور ، والسؤالات المذكورة بقولنا : « لا يقال » من الأستاذ ، لأنّه قد كان بصدد تصحيح التفرقة المذكورة ، ونحن نورد عليه فيجيب ، ثمّ نورد عليه فيجيب بجواب آخر وهكذا ، وقد أتعب نفسه الشريفة في هذا المقام ولم يقدر على دفع الإشكال .
( 434 ) - قوله : ( لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه . ) . إلى آخره .
أي : لا القدرة المطلقة عليه مبتدئة من أوّل زمان الوجوب إلى آخر زمان الواجب ، فقوله : « من » للابتداء .
( 435 ) - قوله : ( قد عرفت اختلاف القيود . ) . إلى آخره .
قد عرفت أنّ القيود المتفاوتة أربعة ، وأنّ القيد الَّذي هو عنوان للمكلَّف راجع إلى الشرط المقارن ، ولذا لم يتعرّض له .
( 436 ) - قوله : ( وإن دار أمره . ) . إلى آخره .
وحاصل الكلام : أنّ القيد هل له حالات أربع مترتّبة ، وهي : العلم بأحد الأنحاء ، وقيام القرينة الشخصية ، والقرينة النوعيّة مثل الإطلاق ، والرجوع إلى الأصل العملي كما في التقريرات ، أو له حالات ثلاث كذلك ، أو فيه تفصيل بين عدم دليل في البين غير الكلام المتّصل به القيد ، وبين وجوده ، فله ثلاث حالات في الأوّل ، وأربع في الثاني ؟ وجوه : أقواها الأخير ، كما سيظهر .