وربما قيل ( 1 ) - في الدوران ( 438 ) بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة - بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين ( 2 ) : أحدهما : أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون ( 3 ) تقديرا له ، وإطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة . ثانيهما : أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ،
شرح
بحصوله وبين كونه قيدا للمادّة على أحد نحويه ، إلى غير ذلك من الصور فلاحظ .
( 438 ) - قوله : ( وربّما قيل في الدوران . ) . إلى آخره .
القائل هو « التقريرات » ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجه في المتن آنفا . ..
وغرضه من الرجوع إلى الهيئة الرجوع إليه في الظاهر مع كونه قيدا للمادّة غير لازم التحصيل ، كما هو مذهبه في المشروط ( 5 )( 5 ) مطارح الأنظار : 49 - سطر 1 - 3 . .، ومن الرجوع إلى المادّة الرجوع إليها على نحو يكون لازم التحصيل ( 6 )( 6 ) مطارح الأنظار : 48 - سطر 19 - 21 . .، فإنّه لا يقول بالرجوع إلى المادّة على النحو الأوّل في غير ما كان ظاهرا في الرجوع إلى الهيئة ، ولذا أنكر ( 7 )( 7 ) مطارح الأنظار : 51 - 52 . .على « الفصول » ، فلا يرد عليه : أنّه كيف يقول بالترديد بين الأمرين مع أنّه يقول باستحالة تقيّد الهيئة ، وأنّه لا يقول بالرجوع إلى المادّة على نحو لا يكون لازم التحصيل ؟
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 49 - سطر 18 - 32 . .
( 2 ) في بعض النسخ : لوجهين . . . .
( 3 ) كذا في النسخ المتوفّرة لديّ ، والأوفق بالسياق : التي يمكن أن يكون . . .